الحر العاملي

238

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها ؟ قال : لا بأس بذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا ( 2 ) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 4 ) . ( 23584 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزرع ، فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا أنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقله ينتقل من مكانه أو لحاجة ، قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 23585 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، انه سأله - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فانفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك ؟ قال : يشتريه بالورق فإنه أصله طعام .

--> ( 2 ) الفقيه 3 : 151 / 666 . ( 3 ) التهذيب 7 : 195 / 865 . ( 4 ) الكافي 5 : 265 / 8 . 3 - التهذيب 7 : 143 / 632 . ( 1 ) الكافي 5 : 275 / 8 . 4 - الفقيه 3 : 152 / 669 .